عدد المساهمات : 1335 تاريخ التسجيل : 23/10/2012 الموقع : الأسكندرية
موضوع: إبعاد الشبهة عن قطع يد السارق فى الإسلآم الأحد نوفمبر 04, 2012 1:02 am
إخوانى الإعزاء إليكم إبعاد شبهة جديدة عن قطع يد السارق فى الإسلام دليل على عنفه
فكونى معى اللهم نور بصيرتنا الى ماتحبه وترضاه وعلمنا ما جهلنا آمين يارب العالمين
قالوا بأن قطع يد السارق فى التشريع الإسلامى وحده دون سائر الشرائع ألا يعد ذلك مبالغة فى العقوبة ؟
ألا يعد ذلك إيلاما نفسيا له حتى بعد توبته لأنه يظل بين الناس معيرا بتلك الجريمة
الـــــرَّد علـــى الشبهــــــة
الشبهات التى يدعيها أعداء الإسلام أنه يجب عليك أن تعرف حقيقة الأمر قبل أن تفكر فى تلك الشبهة المثارة وضع فى عقلك أن هؤلاء ألفوا الكذب والافتراء كما ألفوا شرب الماء ولا تذهل حينما تقرأ الرد على تلك الشبهة
القطع عقوبة فى كل الديانات
قطع اليد لم يكن تشريعا إسلامياً فحسب بل كان ذلك فى الديانات الأخرى وإليك بيان ذلك.
أولاً : جاء فى العهد القديم
1- قال الرب لموسى :
ومن سرق إنسانا وباعه أو وجد فى يده يقتل قتلا ([1])
2- قال الرب :
سبوتى تحفظونها لأن ها علامة بينى وبينكم فى أجيالكم لتعلموا أنى أنا الرب الذى يقدسكم 14
فتحفظون السبت لأنه مقدس لكم . من دنسه يقتل قتلا . إن كل من صنع فيه عملا تقطع تلك النفس من بين شعبها أى أن من يعمل أى عمل يوم السبت يقتل قتلا([2])
إذا تخاصم رجلان رجل وأخوه وتقدمت امرأة إحداهما لتخلص رجلها من يد ضاربه ومدت يدها وأمسكت بعورته فاقطع يدها ولا تشفق عينك
ثانيا فى العهد الجديد
جاء فى إنـجيل متى
(18 : 8 )(قول المسيح فإن أعثرتك ـ ارتكبت بها معصية ـ يدك أو رجلك فاقطعها وألقها عنك . خير لك أن تدخل الحياة أعرج أو اقطع من أن تلقى فى أتون النار الأبدية ولك يدان أو رجلان . وإن أعثرتك عينك فاقلعها وألقها عنك . خير لك أن تدخل الحياة أعور من أن تلقى فى جهنم ولك عينان.
وفى أقوال القساوسة والرهبان تجد أنهم دفعوا أتباعهم للتخلى عن الأطراف قطعا حتى يرضى عنهم يسوع (على حد تعبيرهم)
جاء فى إنـجيل متى
(19 :3 ) قول المسيح (لأنه يوجد خصيان ولدوا هكذا من بطون أمهاتهم ويوجد خصيان خصاهم الناس ويوجد خصيان خصوا أنفسهم لأجل ملكوت السموات من استطاع أن يقبل فليقبل)
جاء أيضا فى إنـجيل متى
(18 : 6 ) ( ومن أعثر أحد هؤلاء الصغار المؤمنين بى فخير له أن يعلق فى عنقه حجر الرحى ويغرق فى لجة _ ظلمة _ البحر )
لاحظوا إخوانى الإعزاء فى النصوص السابقة ما يأتى!
1 ـ القطع تشريع سابق على الإسلام
2ـ أن القطع لم يكن قاصرا على السرقة بل كان ممدودا إلى أمور أخرى كالذى يشتهى امرأة أو يرتكب بجوارحه معصية فجزاؤه قطع العضو المُرتَكَب به المعصية
3ـ أنه كان من بين سبل التقرب إلى الله عندهم أن يخصى الرجل نفسه
4 ـ أن الانتحار كان مباحا
والشاهد.. فإن تلك النصوص تدل على أن الإسلام لم يبتدع عقوبة القطع
كما زعموا وإنما كانت موجودة فى الشرائع السماوية قبل الإسلام
بل إنه من الإنصاف أن نقول إن الإسلام حد منها وجعلها قاصرة على حالات معينة.
القطع بعد انهيار الوازع
لا بد أن نعلم أن العقوبات فى الإسلام أتت كمرتبة تالية بعد انهيار الوازع الدينى إذ الأصل فى الإنسان أن يكون على طاعة الله متمسكا بكتاب الله متبعا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن فى بعض الأحيان يشذ بعض الناس عن المنهج الإسلامى الذى ينبغى أن يسيروا عليه.
فى تلك الحالة كان لا بد من وجود عقوبة رادعة لكل من يفكر فى الانحراف عن المنهج الإسلامى فكانت عقوبة قطع يد السارق لمن سولت له نفسه مخالفة شرع الله
القطع قبل وبعد الإسلام
لاحظنا أن عقوبة القطع بصفة عامة كانت متسعة قبل الإسلام لا تتعلق بالسرقة فقط وإنما تتعلق بأمور كثيرة على نحو سبق بيانه
لكن الوضع فى الإسلام اختلف كثيرا فأصبح القطع قاصرا على حالتين فقط
الأولى : قطع يد السارق
الثانية : حد الحــــرابة
وكلاهما جريمتان من أضر الجرائم بالمجتمع ولا بد من وجود التناسب بين الفعل والعقوبة حتى تكفى كرادع لمرتكبها وحتى لا تستشرى الآفة فى المجتمع
قطع يد السارق إذا سرق النصاب
إن عقوبة قطع يد السارق ليس على إطلاقها وإنما يشترط لها بلوغ المسروق النصاب أى القدر الذى يمكن معه تطبيق الحد فمن سرق شيئا زهيدا مثلا فلا حد عليه أى لا تقطع يده ولكن عليه التعزير .
النهى عن السرقة
لا بد من أن نعلم أن الإسلام يعالج المشكلة منذ بدايتها فنرى أن هناك مواطن كثيرة فيها نهى عن السرقة وتحذير منها
وكل ذلك لتنمية الوازع الدينى لدى الفرد بحيث يخشى الله تبارك وتعالى فلا يقع فى مثل تلك الجرائم التى تضر به وبالمجتمع كله
سُئِلَ عَلِيٌّ أَخَصَّكُمْ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِشَيْءٍ فقال:ـ
ما خَصَّنَا رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِشَيْءٍ لم يَعُمَّ بِهِ الناس كَافَّةً إلا ما كان في قِرَابِ سَيْفِي هذا قال:ـ
فَأَخْرَجَ صَحِيفَةً مَكْتُوبٌ فيها لَعَنَ الله من ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ وَلَعَنَ الله من سَرَقَ مَنَارَ الأرض وَلَعَنَ الله من لَعَنَ وَالِدَهُ وَلَعَنَ الله من آوَى مُحْدِثً
وجه الدلالة
يبين النبى صلى الله عليه وسلم حرمة السرقة معبرا بلعن الله لمن سرق واللعن هو الطرد مِنْ رحمة الله تبارك وتعالى فلو تعقل الإنسان
معنى كهذا وطوعت له نفسه أن يسرق بعدها ألست معى فى أنه بحاجة إلى عقاب رادع
كيف حارب الإسلام انتشار السرقة ؟
غرس الإسلام فى نفس المسلم كراهة السؤال للناس . تربية له على علو الهمة وعزة النفس . والترفع عن الدنايا . وإن رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم ليضع ذلك
في صف المبادئ التي يبايع عليها صحابته ويخصها بالذكر ضمن أركان البيعة
عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :ـ
من يتكفل لي أن لا يسأل الناس شيئا وأتكفل له بالجنة قال ثوبان أنا قال فكان ثوبان لا يسأل أحدا شيئا
ولقد صور لهم النبي صلى الله عليه وسلم اليد الآخذة بـ " اليد السفلى" واليد المنفقة أو المعطية بـ "اليد العليا "
وعلمهم أن يروضوا أنفسهم على الاستعفاف فيعفهم الله . وعلى الاستغناء عن الغير فيغنيهم الله .
العمل هو الأساس :
لقد علم الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه مبدأين جليلين من مبادئ الإسلام:
المبدأ الأول:
أن العمل هو أساس الكسب وأن على المسلم أن يمشي في مناكب الأرض ويبتغي من فضل الله وأن العمل ـ
وإن نظر إليه بعض الناس نظرة استهانة ـ أفضل من تكفف الناس ، وإراقة ماء الوجه بالسؤال :
عن الزُّبَيْرِ بن الْعَوَّامِ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
لَأَنْ يَأْخُذَ أحدكم حَبْلَهُ فَيَأْتِيَ بِحُزْمَةِ الْحَطَبِ على ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا فَيَكُفَّ الله بها وَجْهَهُ خَيْرٌ له من أَنْ يَسْأَلَ الناس أَعْطَوْهُ أو مَنَعُوهُ
المبدأ الثاني:
أن الأصل في سؤال الناس وتكففهم هو الحرمة ، لما في ذلك من تعرض النفس للهوان والمذلة ،
فلا يحل للمسلم أن يلجأ للسؤال إلا لحاجة تقهره على السؤال ، فإن سأل وعنده ما يغنيه كانت مسألته خموشاً في وجهه يوم القيامة .
وفى هذا المعنى جاءت جملة أحاديث ترهب عن المسألة بوعيد تنفطر له القلوب.
عن حَمْزَةَ بن عبد اللَّهِ عن أبيه أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال
لَا تَزَالُ الْمَسْأَلَةُ بِأَحَدِكُمْ حتى يَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ في وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ ومنها ما رواه أصحاب السنن:
من سأل وله ما يغنيه جاءت يوم القيامة خموش أو خدوش أو كدوح في وجهه فقيل :
يا رسول الله ! وما الغنى ؟ قال : خمسون درهما أو قيمتها ذهباً . رواه الأربعة
فالمسألة تصيب الإنسان في أخص مظهر لكرامته وإنسانيته وهو وجهه .
ومنها حديث: من سأل وله أوقية فقد ألحف. رواه أبو داود والنسائى . والأوقية أربعون درهما .
ومنها حديث: من سأل وعنده ما يغنيه ، فإن ما يستكثر من النار ـ أو من جمر جهنم ـ فقالوا:
يا رسول الله وما يغنيه ؟ قال: قدر ما يفديه ويعشيه . رواه أبو داود
وهـل الـمراد أن عنده غذاء يوم وعشاه ؟ أم المراد أنه يكسب قوت يوم بيوم ، فيجد غذاءه وعشاءه على دائم الأوقات ؟
لعل هذا هو الأرجح والأليق ، فمثل هذا هو الذي يجد من رزقه المتجدد ما يغنيه عن ذل السؤال .
العــــــــلاج
والعلاج العلمي هنا يتمثل في أمرين :
الأمر الأول:
تهيئة العمل المناسب لكل عاطل قادر على العمل ، وهذا واجب الدولة الإسلامية نحو أبنائها ، فما ينبغي لراع مسئول عن رعيته
أن يقف مكتوف اليدين أمام القادرين العاطلين من المواطنين ، كما لا يجوز أن يكون موقفه منهم بصفة دائمة اليد بمعونة ،
قلت أو كثرت ، من أموال الصدقات .
الأمر الثانى:
فقد ذكرنا في مصادر الزكاة قوله عليه الصلاة والسلام: " لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي " وكل إعانه مادية تعطى " لذي مرة سوي"
ليست في الواقع إلا تشجيعا للبطالة من جانب ، ومزاحمة للضعفاء والعاجزين في حقوقهم من جانب آخر .
الإسلام سباق دائماَ
وفي هذا الحديث الناصع نجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد للأنصاري السائل أن يأخذ من الزكاة وهو قوي على الكسب ،
ولا يجوز له ذلك إلا إذا ضاقت أمامه المسالك ، وأعيته الحيل ، وولي الأمر لابد أن يعينه في إتاحة الفرصة للكسب الحلال وفتح باب العمل أمامه .
وبهذا البيان يتضح لنا ضلال الكثيرين ممن ظنوا أن الزكاة صدقة تعطى لكل سائل ،
وظن بعضهم أنها تعين على كثرة السائلين والمتسولين الشحاذين!
بل تبين لنا أن الزكاة لو فهمت كما شرعها الإسلام ، وجمعت من حيث أمر الإسلام .
ووزعت حيث فرض الإسلام أن توزع لكانت أنجح وسيلة في قطع دابر التسول والمتسولين.
حرمة الضرر بالنفس
حرم الإسلام الإضرار بالنفس فلم يكن من تشريعاته أبدا أن أتقرب إلى الله بقطع عضو كالإخصاء عندهم
أو جعل كفارة العين أن نظرت إلى ما حرم الله أن تفقع وإنما حرم على المسلم أن يفعل أى فعل يوقع بصاحبه ضررا فى نفسه أو ماله أو غيره.
الإسلام يحرم الانتحار
ذلك على عكس ما كان موجودا قبل الإسلام فقد كان قتل النفس إحدى القربات إلى الله لكن الإسلام نهى عن ذلك وجعل فى فعله إثما شديدا